أدى إليه الاجتهاد : وما يقوله مخالفها لا يجوز عند الإمامية على حال من الأحوال ، فالاحتياط فيما تذهب إليه الإمامية واضح .
* القنوت في صلاة العيدين تجب بين كل تكبيرتين
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 171 : المسألة 71 : كتاب الصلاة :
ومما انفردت به الإمامية : إيجابهم القنوت بين كل تكبيرتين من تكبيرات العيد لأن باقي الفقهاء لا يراعي ذلك .
والحجة فيه : إجماعها ولأنه أيضا لا يقين ببراءة ذمته من صلاة العيد إلا بما ذهبنا إليه من القنوت ، ولا بد من يقين ببراءة الذمة من الواجب .
* على المصلي التكبير في ليلة الفطر وابتداؤه من دبر صلاة المغرب إلى أن يرجع الإمام من صلاة العيد
* في عيد الأضحى يجب التكبير على من كان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة أولاهن صلاة الظهر من يوم العيد
* في عيد الأضحى يجب التكبير على من كان في غير منى من أهل سائر الأمصار عقيب عشر صلوات أولاهن صلاة الظهر من يوم العيد
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 171 ، 173 : المسألة 72 : كتاب الصلاة :
ومما انفردت به الإمامية القول : بأن على المصلي التكبير في ليلة الفطر وابتداؤه من دبر صلاة المغرب إلى أن يرجع الإمام من صلاة العيد ، فكأنه عقيب أربع صلوات أولاهن المغرب من ليلة الفطر وأخراهن صلاة العيد .
وفي عيد الأضحى يجب التكبير على من كان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة ، أولاهن صلاة الظهر من يوم العيد .
ومن كان في غير منى من أهل سائر الأمصار يكبر عقيب عشر صلوات ، أولاهن صلاة الظهر من يوم العيد .
وباقي الفقهاء يخالف في ذلك . . .
والحجة لنا : ما تقدم من الإجماع وطريقة الاحتياط . . .
* صلاة الكسوف والخسوف واجبة
* من فاتته صلاة الكسوف أو الخسوف وجب عليه قضاؤها
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 173 : المسألة 73 : كتاب الصلاة :