أحكام النساء
* الإحصان لا يكون إلا مع الغنى عن الدواعي إلى الفجور في أغلب الأحوال
- أحكام النساء - الشيخ المفيد ص 54 ، 55 :
والإحصان عندنا لا يكون إلا مع الغنى عن الدواعي إلى الفجور في أغلب الأحوال ، وهو أن يكون للمرأة زوج حاضر يبيت معها في البلد ، غير غائب ولا محبوس ، وكذلك للرجل .
وإحصان الرجل بالحرائر والإماء معا ، وليس القول في ذلك على ما تذهب إليه العامة ، من أن الإحصان : معرفة المرأة بالرجل وإن جامعها مرة واحدة ، ثم طلقها ، أو مات عنها وبقيت بعده ، أيمة لا زوج لها ثلاثين سنة . وإنما الإحصان ما ذكرناه .