تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
واعتدت بالوفاة بالأربعة والعشرة ، وطلقت ولو عنت وظوهرت وأولي منها ، ولكان وطئها محللا ، ولكان لها سكنى في العدة . والجواب : ينتقض الأول بعد تسليم عدم الإرث بالذمية والأمة والقاتلة ، وخروجهن بالإجماع معارض به لوقوع الإجماع المركب على عدم إرثها . أما عندكم فلعدم الزوجية ، وأما عندنا فلعدم الدوام ، ولان التخصيص جائز بدليل غير الإجماع وهو موجود لتواتر الروايات من الشيعة بعدم الإرث ، والمطالبة بعلة عدم الإرث في المتعة بوجودها في المذكورات لمانع الكفر والقتل والرق باطلة لبطلان القياس ، ولذا العلة موجودة قبل الشرع ولا حكم ويستحيل حصول العلة من دون المعلول . . .

* لعان الحرة تحت العبد والأخرس الحر يقع

- خلاصة الإيجاز - الشيخ المفيد ص 37 : ويعارض الرابع بعدم لعان الذمية والأمة وبعدم لعان الحرة - عند قوم - تحت العبد والأخرس الحر مع أن مذهبنا وقوع اللعان بها .

* الإيلاء لا يقع إلا في الأحرار

- خلاصة الإيجاز - الشيخ المفيد ص 37 : وأن الإيلاء لا يقع عندنا إلا في الأحرار . . .

* المتمتعة ليست زانية

- خلاصة الإيجاز - الشيخ المفيد ص 39 : فإن المتمتعة ليست زانية بالإجماع . . .
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 106 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي