واعتدت بالوفاة بالأربعة والعشرة ، وطلقت ولو عنت وظوهرت وأولي منها ، ولكان وطئها محللا ، ولكان لها سكنى في العدة .
والجواب : ينتقض الأول بعد تسليم عدم الإرث بالذمية والأمة والقاتلة ، وخروجهن بالإجماع معارض به لوقوع الإجماع المركب على عدم إرثها .
أما عندكم فلعدم الزوجية ، وأما عندنا فلعدم الدوام ، ولان التخصيص جائز بدليل غير الإجماع وهو موجود لتواتر الروايات من الشيعة بعدم الإرث ، والمطالبة بعلة عدم الإرث في المتعة بوجودها في المذكورات لمانع الكفر والقتل والرق باطلة لبطلان القياس ، ولذا العلة موجودة قبل الشرع ولا حكم ويستحيل حصول العلة من دون المعلول . . .
* لعان الحرة تحت العبد والأخرس الحر يقع
- خلاصة الإيجاز - الشيخ المفيد ص 37 :
ويعارض الرابع بعدم لعان الذمية والأمة وبعدم لعان الحرة - عند قوم - تحت العبد والأخرس الحر مع أن مذهبنا وقوع اللعان بها .
* الإيلاء لا يقع إلا في الأحرار
- خلاصة الإيجاز - الشيخ المفيد ص 37 :
وأن الإيلاء لا يقع عندنا إلا في الأحرار . . .
* المتمتعة ليست زانية
- خلاصة الإيجاز - الشيخ المفيد ص 39 :
فإن المتمتعة ليست زانية بالإجماع . . .