شهرة الفتوى وأصل البراءة مرجحة » مجمع الفائدة والبرهان ج 4 / 41 .
9 - « . . . وانّ المنع مفهوم من الآية إلّا انّها غير صريحة والآية محتملة لمعنى آخر ومعارض بالأكثر والأصح والأشهر » . مجمع الفائدة والبرهان ج 5 / 338 .
10 - « . . . وعدم التعارض هنا فانّه ليس شيء إلّا العمومات فيحمل على الخاص » . مجمع الفائدة والبرهان ج 5 / 349 .
11 - « . . . فمرجع مضمون الأدلة إلى التعارض بين المجمل والمفصل وقد ثبت في الأصول حمل الأوّل على الثاني » مجمع الفائدة والبرهان ج 5 / 332 .
12 - « . . . نعم ينبغي هنا البحث في انّه إذا تعارض الأصل والظاهر أيّهما يقدم فانّ الظاهر هنا عدم المقارنة والأصل عدم سبق إسلام أحدهما على اسلام الآخر وبقاء النكاح والظاهر تقديم الأصل هنا » . مجمع الفائدة والبرهان ج 12 / 115 .
13 - « . . . وقد يكون سبب ترجيح الجارح على ما يوجد في أكثر العبارات في الأصول والفروع انّ المعتبر في الجرح عندهم هو العلم على ما سيجيء وفي التعديل الظن والعلم أقوى في الاتباع من الظنّ بل يمكن الجمع إلّا أن يدعى هو أيضا علم . . . وأيضا قد يقال أن يقال انّ العدلين حجة شرعية بل تقرر في الأصول انّ الجرح يثبت في الرواية بعدل واحد بل يثبت من الكتب ويشهد مصنفهم به مع عدم مشاهدته للجارح وعدم ثبوت جرحه عنده بالتواتر ونحوه بل بنقله عن واحد ورؤيته في كتابه وهو ظاهر عند من تتبع وانصف » . مجمع الفائدة والبرهان ج 12 / 81 .
14 - « . . . ولتقدم دفع الضرر على جلب النفع مع التعارض » مجمع الفائدة والبرهان ج 8 / 224 .
15 - « . . . مع موافقتها لمذهب العامة ومخالفتها لما هو المشهور والأكثر رواية وقائلا وظاهر الكتاب والسنة والإجماع » مجمع الفائدة والبرهان ج 9 / 10 .
البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 519
مساهمون: ماجد الغرباوي
ص٥١٩