تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧

القرعة

1 - « . . . ومع التساوي القرعة » مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 176 . 2 - « . . . ثمّ على تقدير التساوي لا يبعد العمل بالقرعة وإن وجد صفة مرجحة غير المذكور فلا يبعد التقديم بسببها أيضا » مجمع الفائدة والبرهان ج 3 / 256 . 3 - « . . . مع احتمال القرعة » مجمع الفائدة والبرهان ج 5 / 277 . 4 - « . . . ووجه القرعة مع عدم الامكان عموم القرعة في كلّ أمر مشكل » . مجمع الفائدة والبرهان ج 7 / 504 . 5 - « . . . وامّا القرعة فالظاهر انّها ليست في محلّها لما مرّ من الدليل على التمييز والحكم للأكثر لصاحبه » مجمع الفائدة والبرهان ج 9 / 346 . 6 - « . . . والقرعة إنّما يكون فيما أشكل عنده » مجمع الفائدة والبرهان ج 9 / 357 . 7 - « . . . لانّه أمر مشكل وكلّ أمر مشكل فيه القرعة » مجمع الفائدة والبرهان ج 10 / 60 . راجع أيضا مجمع الفائدة ج 10 / 180 ، 198 ، 211 ، 214 ، 215 ، 220 ، 426 ، 429 ، 441 ، 481 . 8 - « . . . ويحتمل هنا القرعة ويضعفها عدم ذكرهم إياها وانّ القرعة إنّما تكون فيما إذ ثبت الحقّ واشتبه وهنا ليس كذلك » مجمع الفائدة والبرهان ج 11 / 523 ، وج 11 / 57 ، 60 ، 441 ، 500 ، 523 ، 533 ، 538 ، 577 ، 589 . 9 - « . . . والقرعة إنّما تكون مع الاشتباه ومع الرواية لا اشتباه . . . لانّها لكلّ أمر مشكل » . مجمع الفائدة والبرهان ج 12 / 56 . وج 12 / 31 ، 230 ، 248 ،