تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
فأخبر اللّه تعالى بذلك ] على العقد المطلوب وعلى تقديره لا تدل على مشروعيته فإن فعلهم ليس بحجّة ومجرّد عدم الانكار لا يدل عليها فانّه ليس في وقت الفعل وقد نقل في القرآن العزيز كثير من المنكرات بدون الانكار وعلى تقديرها شرع من قبلنا ليس بحجّة علينا » . مجمع الفائدة والبرهان ج 10 / 164 . 3 - « . . . وإن لم يكن شرع من قبلنا حجّة فتأمّل » مجمع الفائدة والبرهان ج 14 / 89 . 4 - « . . . ونسخ شريعة نبيّنا صلى اللّه عليه وآله وسلم شريعة من قبلنا لا ينافي اثبات بعض أحكامها لانّ المراد نسخ المجموع من حيث هو مجموع والاتمام هنا هو فعل التكاليف تاما » . زبدة / 44 . وراجع أيضا زبدة البيان ، ص 386 ، 399 .

قاعدة الفراغ والتجاوز

1 - « . . . وظاهر الأصحاب انّ مجرّد الفراغ من الوضوء يوجب ذلك وفي بعض الأخبار قيد بقوله إذا فرغ وانتقل ودخل في شيء آخر مثل الصلاة وغيره فهو محل تأمّل وإن كان ظاهر بعض الأدلّة ما ذكره بعض الأصحاب » مجمع الفائدة والبرهان ج 1 / 122 . 2 - « . . . ولانّ الظاهر انّه لا يزيد على انّه شك بعد الركوع هل سجد في الركعة السابقة أم لا وفي هذه الصورة لا يلتفت للأخبار والفتاوى بانّ من شكّ ومضى محلّه لم يلتفت ففيما نحن فيه كذلك » . مجمع الفائدة والبرهان ج 3 / 94 . 3 - « . . . لعل المراد بالخروج عن الشيء هو التجاوز عن محلّه وعدم كونه فيه وفيها ايماء إلى انّ تجاوز محل المشكوك فيه إنّما يكون بالدخول فيما بعده فتأمّل » مجمع الفائدة والبرهان ج 3 / 164 - 175 .

أصالة الصحّة وحمل فعل المسلم وكلامه على الصحّة

1 - « . . . إذ الأصل والظاهر يقتضي الصحة وعدم اللغوية ، وعدم