الأمر في الشرع ما هو الأسهل كما دلّ عليه بعض الأخبار » مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 376 .
4 - « . . . وتلطفا من الشارع لإرادته اليسر دون العسر » مجمع الفائدة والبرهان ج 6 / 79 .
5 - « . . . ولا يتم الاستدلال ب لا يسقط الميسور بالمعسور . . . إذ لا وجوب للميسور » مجمع الفائدة والبرهان ج 6 / 124 .
6 - « . . . وإرادة اليسر دون العسر مشعر بالصحة » مجمع الفائدة والبرهان ج 6 / 191 .
7 - « . . . وإرادة اليسر دون العسر » مجمع الفائدة والبرهان ج 11 / 277 .
8 - « . . . وليس بمعلوم صدق لا يسقط الميسور بالمعسور فانّ المراد على الظاهر انّه إذا كان أشياء مأمورا بها وتعسر بعضها وسقط لم يسقط الباقي وكذا الكلام على قوله إذا أمرتكم مع عدم ظهور سنده » . مجمع الفائدة والبرهان ج 11 / 499 .
9 - « . . . دليله العقل والنقل الدالان على نفي الحرج والعسر وكون اليسر والسهل مطلوب الشارع » مجمع الفائدة والبرهان ج 12 / 188 .
الأصل دليل حيث لا دليل
1 - « . . . فما بقي ما يدل على عدم الوجوب إلّا الأصل وهو يضمحل بالدليل والشهرة والاحتياط أيضا مؤيد » . مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 205 .
2 - « . . . ولكن الأصل لم يبق مع الدليل » مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 418 .
3 - « . . . وأمّا ما يدل على عدم الوجوب فهو الأصل وهو منهدم بالدليل » مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 451 .