5 - « . . . ولو قيل بخروجه بالإجماع لقلنا علم عدم ثبوته بالدليل العقلي الذي ذكروه من لزوم التعيين عند الفاعل بحيث لا يمكن مخالفته عقلا » مجمع الفائدة والبرهان ج 5 / 12 .
6 - « . . . وللإجماع المنقول » مجمع الفائدة والبرهان ج 6 / 347 ، وج 12 / 38 .
7 - « . . . ولا يضر اضمارها مع ضعف السند . . للإجماع المنقول » مجمع الفائدة والبرهان ج 7 / 36 .
8 - « . . . ثمّ إنّ الدليل على جواز هذا العقد ومشروعيته هو الإجماع المنقول » مجمع الفائدة والبرهان ج 10 / 94 .
9 - « . . . وقد ثبت تقديمه بالإجماع المنقول سابقا وبالعقل » مجمع الفائدة والبرهان ج 10 / 540 .
10 - « . . . والأصل يؤيده ( الإجماع ) » مجمع الفائدة والبرهان ج 10 / 439 .
11 - « . . . فإن تمّ الإجماع على وجه يفيد الحجّة كان الاستدلال به أولى فتأمّل فيه » مجمع الفائدة والبرهان ج 11 / 88 .
12 - « . . . فدليله الإجماع المنقول في الجملة » مجمع الفائدة والبرهان ج 11 / 554 .
13 - « . . . لما عرفت من حال الإجماع المنقول بخبر الواحد » مجمع الفائدة والبرهان ج 12 / 405 .
14 - « . . . وكأنّه الإجماع المركب » مجمع الفائدة والبرهان ج 12 / 423 .
15 - « . . . وضعف الإجماع المنقول » مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 363 .
16 - « . . . لعلّ دليله الإجماع المخصص لعموم الكتاب والسنة » مجمع الفائدة والبرهان ج 13 / 227 .
البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 484
مساهمون: ماجد الغرباوي
ص٤٨٤