ج 12 / 32 .
24 - « . . . وانّها ( العدلين ) حجّة شرعية » مجمع الفائدة والبرهان ج 12 / 83 .
25 - « . . . فالبيّنة ليست حجّة مطلقة لكلّ أحد » مجمع الفائدة والبرهان ج 12 / 129 .
26 - « . . . فكأنّها ( البيّنة ) ليست بحجّة شرعية مطلقا » مجمع الفائدة والبرهان ج 12 / 136 .
27 - « . . . انّه ( اليمين ) حجّة شرعية » مجمع الفائدة والبرهان ج 12 / 166 .
28 - « . . . فانّ كلّ واحد منهما ( الشاهدان ) حجّة شرعية » . مجمع الفائدة والبرهان ج 12 / 238 .
29 - « . . . وأمّا إذا كانا عدلين فالظاهر الجواز لانّه حجّة شرعية ويعلم ذلك من قول الأصحاب ومما قيل في الأصول أيضا انّ العمل حينئذ على العلم لانّ الدليل الدال على قبولها علمي من الكتاب والسنة المتواترة أو الإجماع » مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 52 .
30 - « . . . فانّها ( البينة ) حجّة شرعية » . مجمع الفائدة والبرهان ج 12 / 250 .
31 - « . . . وعموم كونهما حجّة شرعية إلّا في بعض نادر مثل الزنا لدليل مخصوص » . مجمع الفائدة والبرهان ج 9 / 200 .
32 - « . . . دليل التحريم مطلقا هو الشهرة العظيمة » مجمع الفائدة والبرهان ج 6 / 279 .
33 - « . . . بالأدلة التي ذكرناها وهي أربعة عشر دليلا . . . وترك البيان وعدم نقل . . . » مجمع الفائدة والبرهان ج 8 / 142 .
34 - « . . . وعموم المشروعية يدل على الجواز » مجمع الفائدة والبرهان ج 9 / 122 .
البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 479
مساهمون: ماجد الغرباوي
ص٤٧٩