والبرهان ج 3 / 379 .
12 - « . . . ودليل . . . العقل » مجمع الفائدة والبرهان ج 11 / 302 ، 317 ، 315 ، 327 .
13 - « . . . كأنّه للإجماع والاعتبار والأخبار » مجمع الفائدة والبرهان ج 13 / 454 .
14 - « . . . والأصل إنّما يكون حجّة لو سلم عن المعارض » . مجمع الفائدة والبرهان ج 14 / 86 .
15 - « . . . فيمكن أن يقال دليله الإجماع أو لزوم اختلال نظم النوع » مجمع الفائدة والبرهان ج 12 / 28 .
16 - « . . . فدليل المسألة إجماع الأمة إن كان والتأسي وفعله بيانا » . مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 449 .
17 - « . . . وامّا وجوب الإجماع المذكور فلعلّ دليله فعلهم عليهم السّلام والتأسي وفعل الصحابة والتابعين والعلماء وفي إفادة ذلك الوجوب تأمّل واضح » . مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 478 .
18 - « . . . دليل وجوب . . . كأنّه الإجماع والاعتبار » مجمع الفائدة والبرهان ج 12 / 19 .
19 - « . . . ويؤيده الأصل والاعتبار » مجمع الفائدة والبرهان ج 14 / 360 .
20 - « . . . فدليله انّ الأصل براءة الذمة » مجمع الفائدة والبرهان ج 3 / 3 .
21 - « . . . والأصل وعدم دليل خلافه دليل » مجمع الفائدة والبرهان ج 7 / 202 ، 205 .
22 - « . . . والاستصحاب دليل » مجمع الفائدة والبرهان ج 3 / 9 .
23 - « . . . « لانّها ( الشاهدين ) حجّة شرعية » مجمع الفائدة والبرهان
البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 478
مساهمون: ماجد الغرباوي
ص٤٧٨