المطلق على المقيد تقتضي تخصيصها وحملها عليها » . مجمع الفائدة والبرهان ج 3 / 61 .
7 - « . . . وليس من باب المطلق والمقيد حتى يقال انّه يحمل على المقيد لانّ ذلك إنّما يلزم على تقدير المنافاة كما حقّق في الأصول ، ومعلوم عدم المنافاة بين ذكر شيء في موضعه مرة وعدمه في أخرى ، عدمها بين مطلق المطلق والمقيد ، وهو ظاهر » . مجمع الفائدة والبرهان ج 3 / 193 .
8 - « . . . وإنّ وجه الجمع غير جيد لوجوب حمل المطلق على غير المقيد والعام على غير الخاص والأخبار الدالة على العدم عامة كما عرفتها فلو وجد ما يدل على الخاص وصحّ كان الوجه للجمع حمل العام على غير محلّ الخاص كما هو مقتضى الأصول » . مجمع الفائدة والبرهان ج 3 / 208 .
9 - « . . . لوجوب حمل المطلق على المقيد وعدم امكان جمعها معها » مجمع الفائدة والبرهان ج 3 / 365 وج 5 / 366 .
10 - « فيجب حمل المطلق المتقدم على المقيد كما هو مقتضى الأصول » مجمع الفائدة والبرهان ج 5 / 262 .
11 - « . . . لا منافاة بين الأخبار حتى يحمل المطلق على المقيد وهي شرط إلّا أن يقال بحجيّة المفهوم وكونه أولى من عموم المنطوق وهو كما ترى » . مجمع الفائدة والبرهان ج 5 / 263 .
12 - « . . . لوجوب حمل المطلق المجمل والعام على ضدّها » مجمع الفائدة والبرهان ج 6 / 419 .
13 - « . . . لوجوب حمل المطلق والمجمل على المقيد والمفصل » مجمع الفائدة والبرهان ج 7 / 68 .
14 - « . . . ووجوب حمل المطلق على المقيد وتقييده بالمفهوم الذي هو حجّة كما هو مذهب المحقّقين » . مجمع الفائدة والبرهان ج 7 / 141 .
البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 472
مساهمون: ماجد الغرباوي
ص٤٧٢