التنافي بينهما ظاهرا قرينة النسخ » مجمع الفائدة والبرهان ج 13 / 94 .
4 - « . . . والأصل عدم النسخ ولا منافاة بينهما بحيث توجب النسخ لاحتمال التخصيص » . مجمع الفائدة والبرهان ج 12 / 304 .
5 - « . . . والأصل عدم النسخ » مجمع الفائدة والبرهان ج 11 / 377 .
راجع أيضا زبدة البيان ، ص 15 ، 147 ، 198 ، 234 ، 371 ، 627 .
المطلق والمقيد
1 - « . . . المراد بالاطلاق هنا ترك التعيين سواء كان بما يدل على العموم وضعا من الألفاظ الموضوعة له أو ما يدل على الفرد المنتشر وضعا وعلى التقديرين ظاهر جواز زرع ما شاء سواء كان آخرا ضرّ أم لا . . . أما على الثاني فلأنّ تجويز فرد منتشر تجويز لكلّ واحد بدلا عن الآخر ولهذا الأمر بالكلي أمر بواحد أي واحد كان من أفراد الماهية بمعنى تحقق براءة ذمّة الإتيان بالمأمور به بأي فرد فعل وإلّا فيلزم الإجمال والتكليف بالمحال ولهذا لو أراد فردا معينا يكون مجملا يحتاج إلى البيان ولا يجوز التكليف به إلّا مع البيان وهو ظاهر بل المتبادر عرفا من الإطلاق في مثل هذه الأمور هو العموم وهو ظاهر » . مجمع الفائدة والبرهان ج 10 / 108 .
2 - « . . . على انّ القاعدة الأصولية تقتضي الجمع بحمل العام والمطلق على الخاص والمقيد » . مجمع الفائدة والبرهان ج 11 / 78 ، 196 .
3 - « . . . وأنت تعلم انّ المطلق إنّما يحمل على المقيد على تقدير المنافاة » .
مجمع الفائدة والبرهان ج 11 / 210 .
4 - « . . . لوجوب حمل العام والمطلق على الخاص والمقيد » مجمع الفائدة والبرهان ج 11 / 503 .
5 - « . . . لأنّه حمل المطلق على المقيد وهو متعين في التعارض على انّ الأوّل كثيرة ومعتبرة وهذه واحدة ضعيفة » . مجمع الفائدة والبرهان ج 14 / 261 .
6 - « . . . ولكن يبقى المنافاة بينها وبين مفهومي المتقدمين فقاعدة حمل