تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
اليقيني » . مجمع الفائدة والبرهان ج 11 / 508 . 2 - « . . . فانّ تخصيص القرآن والأخبار المتواترة بالخبر الواحد والإجماع جائز كما تقرر في الأصول وفيه تأمّل فانّه على تقدير تسليم جوازه إنّما يجوز إذا كان الخبر خاصا ونصا وكذا الإجماع » . مجمع الفائدة والبرهان ج 14 / 5 . 3 - « . . . لما تقدم من انّ الخبر الواحد الصحيح إن سلم التخصيص به إنّما يخصص إذا كان خاصا صريحا دلالته يقينيا لا ظنيا » . مجمع الفائدة والبرهان ج 14 / 10 . 4 - « . . . وإنّ ظاهر الكتاب والسنة المتواترة والإجماع عام وتخصيصها بالخبر إنّما يجوز على القول بالجواز إذا كان الخبر صحيحا صريحا » . مجمع الفائدة والبرهان ج 14 / 15 . 5 - « . . . وبالجملة ترك ظواهر القرآن في مثل كفّارة الظهار والقتل وتخصيصه بالخبر مع عدم المعارض الذي فيه خلاف في الأصول » مجمع الفائدة والبرهان ج 5 / 314 . وراجع أيضا زبدة البيان ص 162 .

التخصيص أولى من النسخ

1 - « . . . قال في الأوّل هي منسوخة بقوله :
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ
وسورة المائدة ثابتة لم ينسخ منها شيء قط وهو إشارة إلى ما روى عنه صلى اللّه عليه وآله وسلم انّها آخر ما نزلت فحلّلوا حلالها وحرموا حرامها وفيه نظر فانّ التخصيص خير من النسخ على تقدير التنافي والإمكان وهو ظاهر ولانّها ليست بمرفوعة بالكلية حتى تكون منسوخة » . زبدة البيان / 528 . 2 - « . . . فلانّه يمكن التخصيص وهو أولى من النسخ » . زبدة البيان / 672 . 3 - « . . . ودعوى نسخ هذه الآية غير ثابتة والأصل عدمه ويمكن كون
البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 470 | ماجد الغرباوي