تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
مشتركا ولا للمشترك بل حقيقة فيه ومجاز في المنقطع . . . وفيه مبالغة زائدة في كون إلّا في الاتصال أولى وحقيقة » . مجمع الفائدة والبرهان ج 9 / 480 . 4 - « . . . ولو قال ماله عندي عشرة إلّا درهم الخ امّا وجه لزوم الدرهم الواحد على تقدير الرفع فظاهر لانّه استثناء مرفوع في كلام غير موجب فهو صحيح فإذا نفى العشرة إلّا واحدا بقي الواحد مثبتا لانّه قد ثبت في الأصول انّ الاستثناء عن النفي ايجاب واثبات فثبت الدرهم الواحد فانّه بمنزلة ان قال : عندي درهم » . مجمع الفائدة والبرهان ج 9 / 468 . 5 - « . . . لا شكّ في انّها ( صحيحة ) صريحة في المنع عن الاعتكاف في سائر المساجد التي ما صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة لدلالة الحصر على النهي ولا خلاف فيه في الأصول على انّه يفهم نفيه من جواب السائل عن الاعتكاف في مساجد بغداد . . . ولا اختصاص للحكم بالسائل » . مجمع الفائدة والبرهان ج 5 / 365 .

تخصيص بعض القرآن ببعض

« . . . وأنت تعلم انّه المناسب لمذهب الشافعي من تخصيص بعض القرآن ببعض ولو كان كلّ بعض في مسألة وموضع آخر لانّ القرآن شيء واحد كما نقل عنه في الأصول وهنا ينبغي تخصيص الدم المطلق بالمسفوح لحمل المطلق على المقيد فتأمّل » . مجمع الفائدة والبرهان ج 11 / 316 . وراجع أيضا زبدة البيان ص 47 .

تخصيص عموم الكتاب والسنة والإجماع المتواترات بالعمومات من الأخبار الآحاد

1 - « . . . ففي تخصيص عموم الكتاب والسنة والإجماع المتواترات بمثل هذه العمومات من الأخبار الآحاد تأمّل واضح إذ إنّما يجوز تخصيص اليقيني بالخبر الواحد الظني عند من جوز إذا كان خاصا ودلالته يقينية ، لا تقاوم يقينيتها متن