محمد الحلبي ولا يضر عدم الصحة فيها بالقاسم بن محمد عن أبان بن عثمان « 1 » .
176 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن محمد الحلبي « 2 » .
قال المصنّف : قال في المنتهى « 3 » بالصحة ، والذي رأيته في الكافي « 4 » ان في سندها إسحاق بن عمار ، قال المصنّف انه فطحي « 5 » ، وان كان ثقة ، والوقف فيما انفرد به ، فلا يناسب تسميتها منه بالصحة .
وان كان الرجل جيدا لا بأس به على ما افهم من كتاب النجاشي « 6 » .
ولعل في كتابه لا يكون في السند ، أو قال بتوثيقه بعد أو العكس وما غير « 7 » .
هامش
( 1 ) الكتاب ، ج 1 ، ص 349 .
( 2 ) و ، ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب ( 32 ) من أبواب النجاسات ، ص 1047 ، ح 4 .
( 3 ) المنتهى ، ج 3 ، ص 284 .
( 4 ) الكافي ، ج 3 ، باب الرجل يطأ على العذرة ، ص 48 ، ح 3 .
( 5 ) رجال العلامة ( الخلاصة ) ، ص 200 ، ت 1 .
( 6 ) رجال النجاشي ، ص 71 ، ت 169 .
( 7 ) الكتاب ، ج 1 ، ص 359 .