تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩

عبد الكريم بن عمر

118 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن وغيره ، عن سهل وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه . ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، قال « 1 » : قال المصنّف في مقام الاستدلال على كفاية الغسل مرة واحدة في الوضوء : « والخبر غير واضح الصحة لاشتراك عبد الكريم » « 2 » . وعندما نراجع السند نجد انه صحيح بالطريق الثاني والثالث . وعبد الكريم ، الظاهر عنه وكما أشار إلى ذلك صاحب الوسائل ، هو ابن عمرو ، بقرينة رواية البزنطي عنه . وهو ثقة « 3 » ، فحينئذ تكون الرواية صحيحة ، ولا غبار عليها من ناحية السند .

عبد اللّه بن بكير

119 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، قال : سأل زرارة . . . أبا عبد اللّه عليه السلام « 4 » . قال المصنّف : في سنده إبراهيم بن هاشم ، لا بأس به . وابن بكير ، لعله
هامش
( 1 ) و ، ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب ( 31 ) من أبواب الوضوء ، ص 307 ، ح 7 . ( 2 ) الكتاب ، ج 1 ، ص 115 . ( 3 ) انظر : القسم الأول . ( 4 ) و ، ج 3 ، كتاب الصلاة ، الباب ( 2 ) من أبواب لباس المصلي ، ص 250 ، ح 1 .