رواية زرارة عن أبي جعفر « 1 » .
وقد مرّ في القسم الأول عدم ثبوت وثاقة محمد بن خالد الأشعري والحسين بن الحسن بن ابان ، ووثاقة عبد اللّه بن بكير . كما ثبت صحة طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد .
74 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال « 2 » :
75 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام « 3 » .
استدل المصنّف بهذه الرواية على إجزاء غسل الجنابة عن غيره من الأغسال ، إذ قال : « ويدل عليه [ الحكم ] الخبر الذي رواه زرارة . . . وهذه الرواية وان كان في طريقها علي بن السندي المجهول في التهذيب إلّا انه منقول في الكافي عن الحسن .
وقال المصنّف [ العلامة ] في المنتهى : في الصحيح ، لأن إبراهيم بن هاشم في الطريق وهو فيها يسمونها بذلك . . . والظاهر أنه لا يضر عدم تصريح زرارة على ما في الكافي بأنه عن الإمام عليه السلام لظهور عدم نقله مثل
هامش
( 1 ) الكتاب ، ج 1 ، 156 .
( 2 ) الكافي ، ج 3 كتاب الطهارة ، باب ما يجزي الغسل منه إذا اجتمع ، ص 41 ، ح 1 .
( 3 ) التهذيب ، ج 1 ، باب 5 ، الأغسال المفترضات والمسنونات ، ص 107 ، ح 11 . وانظر الوسائل ، ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب ( 24 ) من أبواب النجاسات ، ص 1031 ، ح 2 .