الرحمن بن أبي عبد اللّه لزرارة - خ ) « 1 » .
قال المصنّف : ما رواه حريز في الصحيح قال : قال عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه لزرارة ومحمد بن مسلم ، كذا في التهذيب « 2 » ونسخة من الكافي « 3 » ، وفي أخرى منه كأنه الصحيح ، عن حريز قال عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، قال أبو عبد اللّه عليه السلام لزرارة ومحمد بن مسلم « 4 » .
قال المصنّف : وصحة طريقه [ الشيخ ] إلى حريز غير ظاهر ؛ لأن ما ذكر طريقه إليه في آخر الكتابين « 5 » .
53 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام « 6 » .
قال المصنّف : وفي طريق رواية حريز في التهذيب ، عبد الرحمن المشترك ، وليس ذلك في الاستبصار « 7 » ، بل نقل موسى بن القاسم عن حماد
هامش
( 1 ) و ، ج 16 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة ، ص 365 ، ح 3 .
( 2 ) التهذيب ، ج 9 ، الباب 2 في الذبائح والأطعمة ، ص 75 ، ح 56 .
( 3 ) الكافي ، ج 6 ، كتاب الأطعمة ، باب ما ينتفع به من الميتة ، ص 258 ، ح 4 .
( 4 ) الكتاب ، ج 1 ، ص 304 .
( 5 ) الكتاب ، ج 2 ، ص 226 .
( 6 ) و ، ج 9 ، كتاب الحج ، الباب ( 9 ) من أبواب كفارات الصيد ، ص 194 ، ح 7 .
وانظر : التهذيب ، ج 5 ، الباب ( 25 ) في الكفارة عن خطأ المحرم ، ص 346 ، ص 115 .
( 7 ) الاستبصار ، ج 2 ، الباب ( 127 ) فيمن قتل حمامة ، ص 201 ، ح 7 .