« عبد » در مقايسهء با « حرّ » از جايگاه اجتماعى پايينترى برخوردار است زن نيز اين نقصان را دارد . و از آنجا كه « عبد » نمىتواند منصب قضاوت را عهدهدار شود قضاوت زن نيز جايز نيست . « 52 »
9 - عدم صلاحيت در امامت جماعت
وقتى زن شرعا نمىتواند نماز جماعت را براى مردها امامت كند ،
هامش
- قال رسول اللّه ( ص ) : « لن يفلح قوم تملكهم امرأة » . او : ولّوا امرهم امرأة . او : أسندوا امرهم الى امرأة . . . تعابير متشابهة . [ مسند احمد بن حنبل ، ج 5 / 38 ، 43 ، 47 و 51 ] .
و بعد فلا غرابة اذا رأينا اتفاق كلمة الفقهاء ( رضوان اللّه عليهم ) على « عدم انعقاد القضاء للنساء » و هكذا اتفقت الروايات :
روى الصدوق باسناده الى ابى مالك عن الامام جعفر بن محمد الصادق ( ع ) قال : فى وصية النبى ( ص ) لعلى ( ع ) : « ليس على النساء جمعة و لا جماعة - الى أن قال - و لا تولّى القضاء » .
و روى عن ابى جعفر محمد بن على الباقر ( ع ) : « و لا تولّى المرأة القضاء و لا تولى الامارة » قال صاحب الجواهر : « و هذا - اى عدم تولى المرأة القضاء - هو المنساق من نصوص نصب القاضى فى عصر الغيبة . بل فى بعضها التصريح بالرجل ، و لا اقلّ من الشك ، و الأصل عدم الاذن » .
و من النصوص المصرّحة بخصوص « الرجل » صحيحة ابى خديجة : « و لكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا » ، [ الوسائل ، ج 18 ، ص 4 ] ، و روايته الاخرى : « اجعلوا بينكم رجلا قد عرّف حلالنا و حرامنا فانّى قد جعلته عليكم قاضيا » [ الوسائل ج 18 ، ص 100 ] . و يبدو من الحديث الشريف ان الامام ( ع ) كانت له عناية بذكر خصوص الرجل ، و لم يكن من قبيل ذكر المثال كما فى سائر المقامات . و بما انّ القضاء منصب رسمى شرعى - حسبما تقدم - فهو بحاجة الى ثبوت اذن من الامام المعصوم ان عاما او خاصا ، و مع الشكّ فى ثبوته لاحد لشبهة و نحوها ، فالاصل العملى الجارى فى امثال المقام يستدعى عدم الاذن ، و الّا لكان تمسكا بالعام او المطلق فى شبهة مصداقية » .
( 52 ) . بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 460 : « و كذلك اختلفوا فى اشتراط الذكورة ، فقال الجمهور : هى شرط فى صحة الحكم ، و قال ابو حنيفة : يجوز أن تكون قاضيا فى الأموال ، قال الطبرى :
يجوز أن تكون المرأة حاكما على الاطلاق فى كل شىء ، قال عبد الوهاب : و لا اعلم بينهم اختلافا فى اشتراط الحرّية ، فمن ردّ قضاء المرأة شبهه بقضاء الامامة الكبرى ، و قاسها أيضا على العبد لنقصان حرمتها ، و من أجاز حكمها فى الأموال فتشبيها بجواز شهادتها فى الأموال و من رأى حكمها نافذا فى كل شىء ، قال : ان الأصل هو أن كل من يتأتى منه الفصل بين الناس فحكمه جائز الّا ما خصّصه الاجماع من الامامة الكبرى . و أما اشتراط الحرية فلا خلاف فيه » .