تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1954

مساهمون:

ص١٩٥٤

نوع رابع

[ 5494 ] ( م د ت - جابر بن عبد الله رضي اللَّه عنهما ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم مرّ عليه حمار قد وسم في وجهه ، فقال : لعن اللَّه من وسمه » . وفي رواية قال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن الضرب في الوجه ، وعن الوسم في الوجه » . أخرجه مسلم . وفي رواية الترمذي قال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن الوسم في الوجه ، والضرب » . ( جامع الأصول 12 : 350 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 5495 ] بالاسناد إلى جعفر بن محمد ، عَن آبائه عليهم السلام قَالَ : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عَن ضرب وجوه البهائم ، ونهى عَن قتل النحل ، ونهى عَن الوسم في وجوه البهائم » . ( بحار الأنوار 64 : 215 ) [ 5496 ] وبالاسناد إلى الصادق عليه السلام قَالَ : « للدابّة على صاحبها سبعة حقوق : لا يحمّلها فوق طاقتها ، ولا يتّخذ ظهرها مجلساً يتحدّث عليه ، ويبدأ بعلفها إذا نزل ، ولا يسمها في وجهها ، ولا يضربها في وجهها فإنّها تسبّح ، ويعرض عليها الماء إذا مرّ به ، ولا يضربها على النفار ، ويضربها على العثار ؛ لأنّها ترى ما لا ترون » . ( بحار الأنوار 64 : 202 ) [ 5497 ] وبالاسناد إلى أبي عبد الله عليه السلام قَالَ : « للدابة على صاحبها ستة حقوق - إلى قوله - : إذا مر به . . . » ثم قَالَ : « وروي عَن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قَالَ : اضربوها على العثار ، ولا تضربوها على النفار » . ( بحار الأنوار 64 : 202 )