تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1951

مساهمون:

ص١٩٥١

الفصل الرابع : في أحاديث متفرّقة من كلّ نوع لا يضمّها معنى ولا يحصرها فنّ

وهي عشرة أنواع :

نوع أوّل

[ 5486 ] ( ت - أبو أُمامة الباهلي رضي الله عنه ) قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته في عام حجة الوداع : « إنّ الله تبارك وتعالى قد أعطى كلّ ذي حقٍّ حقّه ، فلا وصيّة لوارث ، والولد للفراش وللعاهر الحجر ، وحسابهم على الله ، ومن ادّعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة ، لاتنفق امرأة شيئاً من بيتها إلّابإذن زوجها » . فقيل : يا رسول الله ، ولا الطعام ؟ قال : « ذلك أفضل أموالنا » . قال : ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « العارية مؤدّاة ، والمنحة مردودة ، والدين مقضيّ ، والزعيم غارم » . أخرجه الترمذي ، وقد فرّقه في مواضع من كتابه . ( جامع الأصول 12 : 348 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 5487 ] بالاسناد عن ابن شعبة الحراني في ( تحف العقول ) : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته صلى الله عليه وآله وسلم في حجّة الوداع : « . . . أيّها الناس ، إنّ اللّه قسم لكلّ وارث نصيبه من الميراث ، ولا تجوز لوارث وصية في أكثر من الثلث ، والولد للفراش وللعاهر الحجر ، من ادّعى إلى غير أبيه ، ومن تولّى غير مواليه فعليه لعنة اللّه والملائكة والنّاس أجمعين ، ولا يقبل اللّه منه
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1951 | محمد حسين الحسيني الجلالي / حسينى جلالى / السيد محمد جواد الجلالي