الكتاب الرابع : في القتل
وفيه أربعة فصول :
الفصل الأوّل : في النهي عن القتل
[ 4277 ] ( خ - سعيد بن العاص ) عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « لن يزال المؤمن في فسحةٍ من دينه مالم يصب دماً حراماً » .
قال : وقال ابن عمر : إنّ من ورطات الأُمور التي لامخرج لمن أوقع نفسه فيها : سفك الدم الحرام بغير حلّه » .
أخرجه البخاري .
( جامع الأصول 10 : 567 )
[ 4278 ] ( س - عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ) قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « يجيئ الرّجل آخذاً بيد الرجل ، فيقول : ياربّ ، هذا قتلني ، فيقول اللَّه عزّ وجلّ : لِمَ قتلته ؟ فيقول : قتلته لتكون العزّة لك ، فيقول : فإنّها لي ، ويجيئُ الرجل آخذاً بيد الرجل فيقول : إنّ هذا قتلني ، فيقول اللَّه عزّ وجلّ : لم قتلته ؟ فيقول : لتكون العزّة لفلان ، فيقول : فإنّها ليست لفلان ، فيبوء بإثمه » .
أخرجه النسائي .
( جامع الأصول 10 : 570 )