الكتاب الثاني : في الوعد
[ 5324 ] ( د - عبد الله بن أبي الحمساء رضي الله عنه ) قال : « بايعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ببيع ، قبل أن يبعث ، فبقيت له بقية ، ووعدته أن آتيه بها في مكانه ، فنسيت . ثم ذكرت بعد ثلاث ، فجئت ، فإذا هو في مكانه ، فقال لي : يا فتى ، لقد شققت عليّ ، أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك » .
( جامع الأصول 12 : 287 )
[ 5325 ] ( د ت - زيد بن أرقم رضي الله عنه ) قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا وعد الرجل الرجل ، ونوى أن يفي له ، فلم يف ، فلا جناح عليه » .
وفي رواية أبي داود قال : « إذا وعد الرجل أخاه ، ومن نيّته أن يفي له ، فلم يف له ، ولم يجئ للميعاد ، فلا إثم عليه » .
( جامع الأصول 12 : 287 )
[ 5326 ] ( زيد بن أرقم ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من وعد رجلًا ، فلم يأت أحدهما إلى وقت الصلاة ، وذهب الذي جاء يصلّي ، فلا إثم عليه » .
أخرجه رزين .
( جامع الأصول 12 : 287 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 5327 ] بالاسناد إلى أبي عبد الله عليه السلام قَالَ : « ثلاث من كنّ فيه أوجبن له أربعاً على الناس :