تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1899

مساهمون:

ص١٨٩٩

الكتاب الثاني : في الوعد

[ 5324 ] ( د - عبد الله بن أبي الحمساء رضي الله عنه ) قال : « بايعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ببيع ، قبل أن يبعث ، فبقيت له بقية ، ووعدته أن آتيه بها في مكانه ، فنسيت . ثم ذكرت بعد ثلاث ، فجئت ، فإذا هو في مكانه ، فقال لي : يا فتى ، لقد شققت عليّ ، أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك » . ( جامع الأصول 12 : 287 ) [ 5325 ] ( د ت - زيد بن أرقم رضي الله عنه ) قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا وعد الرجل الرجل ، ونوى أن يفي له ، فلم يف ، فلا جناح عليه » . وفي رواية أبي داود قال : « إذا وعد الرجل أخاه ، ومن نيّته أن يفي له ، فلم يف له ، ولم يجئ للميعاد ، فلا إثم عليه » . ( جامع الأصول 12 : 287 ) [ 5326 ] ( زيد بن أرقم ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من وعد رجلًا ، فلم يأت أحدهما إلى وقت الصلاة ، وذهب الذي جاء يصلّي ، فلا إثم عليه » . أخرجه رزين . ( جامع الأصول 12 : 287 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 5327 ] بالاسناد إلى أبي عبد الله عليه السلام قَالَ : « ثلاث من كنّ فيه أوجبن له أربعاً على الناس :