الفصل الثامن : في العدالة والشهادة
وفيه فرعان :
الفرع الأوّل : في شهادة المسلمين
[ 4262 ] ( ت - عائشة رضي الله عنها ) قالت : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « لا تجوز شهادة خائنٍ ولا خائنة ، ولا مجلود حدّاً ، ولا ذي غَمْرٍ على أخيه ، ولا مجرّب شهادة ، ولا القانع لأهل البيت ، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة » . قال الفزاري : « القانع » :
التابع .
أخرجه الترمذي .
( جامع الأصول 10 : 559 )
[ 4263 ] ( ط - مالك بن أنس رضي الله عنه ) قال : بلغني أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين .
أخرجه الموطأ .
( جامع الأصول 10 : 559 )
[ 4264 ] ( ت د - أيمن بن خريم بن فالك رضي الله عنه ) : أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام فينا خطيباً فقال : « أيها الناس ، عدلت شهادة الزور إشراكاً باللَّه ، ثم قرأ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم :
فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ
« 1 » » .
هامش
( 1 ) . الحج : 3 .