تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1867

مساهمون:

ص١٨٦٧
فَقَالَ : « كُلُّ مَا كَانَ لَك فِيهِ مَنْفَعَةٌ فِي دِينٍ أوْ دُنْيَا ، فَلا حِنْثَ عَلَيْك فِيهِ » . ( وسائل الشيعة 23 : 317 ) [ 5254 ] وبالاسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : لا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ - إِلَى أنْ قَالَ : - ولا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، ولا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ » . ( وسائل الشيعة 23 : 317 ) [ 5255 ] وبالاسناد إلى عَلِيٍّ عليه السلام في حَدِيثِ الأرْبَعِمِائَةِ قَالَ : « ولا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، ولا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ » . ( وسائل الشيعة 23 : 317 )

الفصل الرابع : في أحاديث مشتركة

[ 5256 ] ( س - عمران بن حصين رضي الله عنه ) قال : سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « النذر نذران : فمن كان نذر في طاعة فذلك للَّه ، فيه الوفاء ، ومن كان نذر معصية اللَّه . فذلك للشيطان ، ولا وفاء فيه ، ويكفّره ما يكفّر اليمين » . وفي رواية : « أنّه سئل عن رجل نذر لا يشهد الصلاة في مسجد قومه ، فقال عمران : سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول : لا نذر في غضب ، وكفّارته كفّارة يمين » . أخرجه النسائي . ( جامع الأصول 12 : 190 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 5257 ] بالاسناد إلى محمد بن بشير ، عن الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاك ، إِنِّي جَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ أنْ لا أقْبَلَ مِنْ بَنِي عَمِّي صِلَةً ، ولا أُخْرِجَ مَتَاعِي فِي سُوقِ مِنًى تِلْك