الباب الثالث : في موانع النكاح
وفيه ثلاثة فصول :
الفصل الأوّل : في الحرمة المؤبّدة
وفيه فرعان :
الفرع الأوّل : في النسب والصهر
[ 5182 ] ( خ - عبد الله بن عباس رضي اللَّه عنهما ) قال : « حَرُم من النسب سبع ، ومن الصهر سبع .
ثم قرأ :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً
« 1 » » .
( جامع الأصول 12 : 144 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 5183 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي حَدِيثٍ ، في قَوْله تَعَالَى :
لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ
« 2 » قَالَ : « إِنَّمَا عَنَى النِّسَاءَ اللّاتِي حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الآْيَةِ :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
هامش
( 1 ) . النساء : 23 .
( 2 ) . الأحزاب : 52 . .