تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1835

مساهمون:

ص١٨٣٥

في النظر إلى من يراد نكاحها

[ 5143 ] ( د - جابر بن عبد الله رضي الله عنه ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إذا خطب أحدكم المرأة ، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل . قال : فخطبت امرأة ، فكنت أتخبّأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها ، فتزوّجتها » . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 12 : 128 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 5144 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « لا بَأْسَ بِأنْ يَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهَا وَمَعَاصِمِهَا إِذَا أرَادَ أنْ يَتَزَوَّجَهَا . ( وسائل الشيعة 20 : 88 ) [ 5145 ] وبالاسناد إلى الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ قَالَ : قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : الرَّجُلُ يُرِيدُ أنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأةَ ، يَتَأمَّلُهَا ويَنْظُرُ إلَى خَلْقِهَا وإلَى وَجْهِهَا ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، لا بَأْسَ أنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأةِ إذَا أرَادَ أنْ يَتَزَوَّجَهَا ، يَنْظُرُ إلَى خَلْقِهَا وإِلَى وَجْهِهَا » . ( وسائل الشيعة 20 : 88 ) [ 5146 ] وبالاسناد إلى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَن أبِيهِ ، عَن رَجُلٍ ، عَن أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ : أيَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأةِ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا ، فَيَنْظُرُ إِلَى شَعْرِهَا ومَحَاسِنِهَا ؟ قَالَ : « لا بَأْسَ بِذَلِك إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَلَذِّذاً » . ( وسائل الشيعة 20 : 88 ) [ 5147 ] وبالاسناد إلى عَلِيٍّ عليه السلام : فِي رَجُلٍ يَنْظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ امْرَأةٍ يُرِيدُ أنْ يَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ : « لا بَأْسَ ، إِنَّمَا هُوَ مُسْتَامٌ ، فَإِنْ يُقْضَ أمْرٌ يَكُنْ » . ( وسائل الشيعة 20 : 89 )