الفصل الثاني : في أحكام تتعلّق بالمساجد
وفيه أربعة فروع :
الفرع الأوّل : في البصاق
[ 5032 ] ( خ م د س - أبو هريرة رضي الله عنه ) : أنّ نبيّ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إذا قام أحدكم إلى الصلاة ، فلا يبصق أمامه ، فإنّما يناجي اللَّه ما دام في مصلّاه ، ولا عن يمينه ، فإنّ عن يمينه ملكاً ، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها » .
أخرجه البخاري ومسلم ، ولمسلم : « أنّه رأى نخامة في قبلة المسجد ، فأقبل على الناس ، فقال : ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه ، فيتنخّع أمامه ؟ أيُحبُّ أن يُستقبل ، فيتنخّع في وجهه ؟ فإذا تنخّع أحدكم فليتنخّع عن يساره أو تحت قدمه ، فإن لم يجد فليقل هكذا - ووصف الراوي - : فتفل في ثوبه ، ثم مسح بعضه ببعض » .
وفي رواية : « كأنّي أنظر إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يردّ ثوبه بعضه على بعض » .
وفي رواية أبي داود قال : « من دخل هذا المسجد فبزق فيه أو تنخّم ، فليحفر فليدفنه ، فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم ليخرج به » .
وفي رواية النسائي : « أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إذا صلّى أحدكم فلا يبصق بين يديه ، ولاعن يمينه ، ولكن عن يساره أو تحت قدمه . . . » وذكر الحديث .
( جامع الأصول 11 : 465 )
[ 5033 ] ( خ م د ت س - أنس بن مالك رضي الله عنه ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « البصاق في المسجد خطيئة ، وكفّارتها دفنها » .