تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1733

مساهمون:

ص١٧٣٣
وعَنْهُ عَن هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَن مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ ، عَن شَيْخٍ مِنْ وُلْدِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، عَن أبِيهِ ، عَن جَدِّهِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - وكان مَعَ عَلِيٍّ عليه السلام - عَن عَلِيٍّ عليه السلام ، مِثْلَهُ . وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا . ( وسائل الشيعة 2 : 507 )

الفصل الخامس : في دفن الموتى ، وهيئة القبور

اللحد والشق

[ 4936 ] ( د ت س - عبد الله بن عباس رضي اللَّه عنهما ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « اللحد لنا ، والشقّ لغيرنا » . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي . وقد تقدم في الباب الأوّل ذكر اللحد والشقّ ، فلم نعده . ( جامع الأصول 11 : 434 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 4937 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : « أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَحَدَ لَهُ أبُو طَلْحَةَ الأنْصَارِيُّ » . ( وسائل الشيعة 3 : 166 ) [ 4938 ] وبالاسناد إلى أبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ : « قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عليه السلام حِينَ أُحْضِرَ : « إِذَا أنَا مِتُّ فَاحْفِرُوا لِي وَشُقُّوا لِي شَقّاً ، فَإِنْ قِيلَ لَكُمْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لُحِدَ لَهُ ، فَقَدْ صَدَقُوا » . ( وسائل الشيعة 3 : 166 ) [ 4939 ] وبالاسناد إلى الْحَلَبِيِّ - فِي حَدِيثٍ - قَالَ : قَالَ أبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : « إِنَّ أبِي كَتَبَ فِي وَصِيَّتِهِ - إِلَى أنْ قَالَ : - وَشَقَقْنَا لَهُ الأرْضَ مِنْ أجْلِ أنَّهُ كَانَ بَادِناً » . ( وسائل الشيعة 3 : 166 )