[ 4908 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ أوْ أبِي جَعْفَرٍ عليهما السلام قَالَ : « الْكَفَنُ فَرِيضَةً لِلرِّجَالِ ثَلاثَةُ أثْوَابٍ ، والعِمَامَةُ والخِرْقَةُ سُنَّةٌ ، وأمَّا النِّسَاءُ فَفَرِيضَتُهُ خَمْسَةُ أثْوَابٍ » .
( وسائل الشيعة 3 : 8 )
[ 4909 ] وبالاسناد إلى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام كَيْفَ أصْنَعُ بِالْكَفَنِ ؟
قَالَ : « تُؤْخَذُ خِرْقَةٌ فَيُشَدُّ بِهَا عَلَى مَقْعَدَتِهِ ورِجْلَيْهِ » قُلْتُ : فَالإزَارُ ؟ قَالَ : « لا ، إِنَّهَا لا تُعَدُّ شَيْئاً ؛ إِنَّمَا تُصْنَعُ لِتُضَمَّ مَا هُنَاك لِئَلّا يَخْرُجَ مِنْهُ شَيْءٌ ، وما يُصْنَعُ مِنَ الْقُطْنِ أفْضَلُ مِنْهَا ، ثُمَّ يُخْرَقُ الْقَمِيصُ إِذَا غُسِّلَ وَيُنْزَعُ مِنْ رِجْلَيْهِ » قَالَ : ثُمَّ الْكَفَنُ قَمِيصٌ غَيْرُ مَزْرُورٍ ولا مَكْفُوفٍ وعِمَامَةٌ يُعَصَّبُ بِهَا رَأْسُهُ ، وَيُرَدُّ فَضْلُهَا عَلَى رِجْلَيْهِ » .
( وسائل الشيعة 3 : 8 )
الفصل الرابع : في تشييع الجنازة وحملها
[ 4910 ] ( ت - أبو المهزَّم يزيد بن سفيان رحمه الله ) قال : صحبت أبا هريرة عشر سنين ، فسمعته يقول : من تبع جنازةً وحملها ثلاث مرّات ، فقد قضى ما عليه من حقّها » .
أخرجه الترمذي .
( جامع الأصول 11 : 418 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 4911 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « الْمَشْيُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ أفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ بَيْنَ يَدَيْهَا » .
( وسائل الشيعة 3 : 149 )
[ 4912 ] وبالاسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ : « مَشَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم خَلْفَ جَنَازَةٍ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا لَك تَمْشِي خَلْفَهَا ؟ فَقَالَ : إِنَّ الْمَلائِكَةَ رَأيْتُهُمْ يَمْشُونَ أمَامَهَا ، ونحن تَبَعٌ لَهُمْ » .
( وسائل الشيعة 3 : 149 )