تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1727

مساهمون:

ص١٧٢٧
[ 4908 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ أوْ أبِي جَعْفَرٍ عليهما السلام قَالَ : « الْكَفَنُ فَرِيضَةً لِلرِّجَالِ ثَلاثَةُ أثْوَابٍ ، والعِمَامَةُ والخِرْقَةُ سُنَّةٌ ، وأمَّا النِّسَاءُ فَفَرِيضَتُهُ خَمْسَةُ أثْوَابٍ » . ( وسائل الشيعة 3 : 8 ) [ 4909 ] وبالاسناد إلى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام كَيْفَ أصْنَعُ بِالْكَفَنِ ؟ قَالَ : « تُؤْخَذُ خِرْقَةٌ فَيُشَدُّ بِهَا عَلَى مَقْعَدَتِهِ ورِجْلَيْهِ » قُلْتُ : فَالإزَارُ ؟ قَالَ : « لا ، إِنَّهَا لا تُعَدُّ شَيْئاً ؛ إِنَّمَا تُصْنَعُ لِتُضَمَّ مَا هُنَاك لِئَلّا يَخْرُجَ مِنْهُ شَيْءٌ ، وما يُصْنَعُ مِنَ الْقُطْنِ أفْضَلُ مِنْهَا ، ثُمَّ يُخْرَقُ الْقَمِيصُ إِذَا غُسِّلَ وَيُنْزَعُ مِنْ رِجْلَيْهِ » قَالَ : ثُمَّ الْكَفَنُ قَمِيصٌ غَيْرُ مَزْرُورٍ ولا مَكْفُوفٍ وعِمَامَةٌ يُعَصَّبُ بِهَا رَأْسُهُ ، وَيُرَدُّ فَضْلُهَا عَلَى رِجْلَيْهِ » . ( وسائل الشيعة 3 : 8 )

الفصل الرابع : في تشييع الجنازة وحملها

[ 4910 ] ( ت - أبو المهزَّم يزيد بن سفيان رحمه الله ) قال : صحبت أبا هريرة عشر سنين ، فسمعته يقول : من تبع جنازةً وحملها ثلاث مرّات ، فقد قضى ما عليه من حقّها » . أخرجه الترمذي . ( جامع الأصول 11 : 418 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 4911 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « الْمَشْيُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ أفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ بَيْنَ يَدَيْهَا » . ( وسائل الشيعة 3 : 149 ) [ 4912 ] وبالاسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ : « مَشَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم خَلْفَ جَنَازَةٍ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا لَك تَمْشِي خَلْفَهَا ؟ فَقَالَ : إِنَّ الْمَلائِكَةَ رَأيْتُهُمْ يَمْشُونَ أمَامَهَا ، ونحن تَبَعٌ لَهُمْ » . ( وسائل الشيعة 3 : 149 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1727 | محمد حسين الحسيني الجلالي / حسينى جلالى / السيد محمد جواد الجلالي