سَائِرِ جَسَدِهِ ، وابْدَأْ بِشِقِّهِ الأيْمَنِ ، فَإِذَا أرَدْتَ أنْ تَغْسِلَ فَرْجَهُ فَخُذْ خِرْقَةً نَظِيفَةً فَلُفَّهَا عَلَى يَدِك الْيُسْرَى ثُمَّ أدْخِلْ يَدَك مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ الَّذِي عَلَى فَرْجِ الْمَيِّتِ ، فَاغْسِلْهُ مِنْ غَيْرِ أنْ تَرَى عَوْرَتَهُ ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ غَسْلِهِ بِالسِّدْرِ ، فَاغْسِلْهُ مَرَّةً أُخْرَى بِمَاءٍ وكَافُورٍ وبِشَيْءٍ مِنْ حَنُوطٍ ، ثُمَّ اغْسِلْهُ بِمَاءٍ بَحْتٍ غَسْلَةً أُخْرَى ، حَتَّى إِذَا فَرَغْتَ مِنْ ثَلاثِ غَسَلاتٍ جَعَلْتَهُ فِي ثَوْبٍ نَظِيفٍ ، ثُمَّ جَفَّفْتَهُ » .
( وسائل الشيعة 2 : 480 )
[ 4904 ] وبالاسناد إلى أبِي مَرْيَمَ الأنْصَارِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ : « كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فِي ثَلاثَةِ أثْوَابٍ : بُرْدٍ أحْمَرَ حِبَرَةٍ ، وثَوْبَيْنِ أبْيَضَيْنِ صُحَارِيَّيْنِ » . . . ، إِلَى أنْ قَالَ :
وقال : إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عليه السلام كَفَّنَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فِي بُرْدٍ أحْمَرَ حِبَرَةٍ ، وَإِنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَفَّنَ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ فِي بُرْدٍ أحْمَرَ حِبَرَةٍ » .
( وسائل الشيعة 3 : 8 )
[ 4905 ] وبالاسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ : « كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فِي ثَلاثَةِ أثْوَابٍ : ثَوْبَيْنِ صُحَارِيَّيْنِ ، وثَوْبٍ يُمْنَةٍ عِبْرِيّ أوْ أظْفَار » . والصَّحِيحُ : عِبْرِيّ مِنْ ظَفَارِ ، وَهُمَا بَلَدَانِ .
( وسائل الشيعة 3 : 8 )
[ 4906 ] وبالاسناد إلى مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ ، عَن أبِيهِ قَالَ : سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَن الثِّيَابِ الَّتِي يُصَلِّي فِيهَا الرَّجُلُ وَيَصُومُ ، أيُكَفَّنُ فِيهَا ؟ قَالَ : « أُحِبُّ ذَلِك الْكَفَنَ » يَعْنِي : قَمِيصاً ، قُلْتُ :
يُدْرَجُ فِي ثَلاثَةِ أثْوَابٍ ؟ قَالَ : « لا بَأْسَ بِهِ ، والقَمِيصُ أحَبُّ إِلَيَّ » .
( وسائل الشيعة 3 : 8 )
[ 4907 ] وبالاسناد إلى سَمَاعَةَ قَالَ : سَألْتُهُ عَمَّا يُكَفَّنُ بِهِ الْمَيِّتُ ؟ قَالَ : « ثَلاثَةُ أثْوَابٍ ، وإِنَّمَا كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فِي ثَلاثَةِ أثْوَابٍ : ثَوْبَيْنِ صُحَارِيَّيْنِ وَثَوْبٍ حِبَرَةٍ ، - والصُّحَارِيَّةُ تَكُونُ بِالْيَمَامَةِ - وكُفِّنَ أبُو جَعْفَرٍ عليه السلام فِي ثَلاثَةِ أثْوَابٍ » .
( وسائل الشيعة 3 : 8 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1726
مساهمون: محمد حسين الحسيني الجلالي
ص١٧٢٦