تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1725

مساهمون:

ص١٧٢٥
وفي أُخرى نحو الثانية ، وقَالَ : « فإنّه يُبعث يهلّ » . وأخرج النسائي الرواية الأُولى . وأخرج رواية أبي داود الأُولى . وله في أُخرى نحواً منها ، وفيها : « أنّ رجلًا وقع عن راحلته فأوقصته » . وفي أُخرى : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ : « اغسلوا المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما ، واغسلوه بماءٍ وسدرٍ ، وكفّنوه في ثوبيه ، ولا تمسّوه بطيب ، ولا تخمّروا رأسه ، فإنّه يُبعث يوم القيامة محرماً » . ( جامع الأصول 11 : 413 ) [ 4901 ] ( ت - جابر بن عبد الله وأبو قتادة رضي اللَّه عنهما ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ : « إذا كفّن أحدكم أخاه فليحسن كفنه » . وفي رواية قَالَ : سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « إذا توفّي أحدكم ، فوجد شيئاً ، فليكفّن في ثوب حبرة » . أخرج الأُولى الترمذي عنهما ، وأخرج الثانية أبو داود عن جابر . ( جامع الأصول 11 : 415 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 4902 ] بالاسناد إلى ابن مسكان ، عن أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَألْتُهُ ، عَن غسْلِ الْمَيِّتِ ، فَقَالَ : « اغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، ثُمَّ اغْسِلْهُ عَلَى أثَرِ ذَلِك غَسْلَةً أُخْرَى بِمَاءٍ وكَافُورٍ وذَرِيرَةٍ إِنْ كَانَتْ ، وَاغْسِلْهُ الثَّالِثَةَ بِمَاءٍ قَرَاحٍ » قُلْتُ : ثَلاثُ غَسَلاتٍ لِجَسَدِهِ كُلِّهِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » قُلْتُ : يَكُونُ عَلَيْهِ ثَوْبٌ إِذَا غُسِّلَ ؟ قَالَ : « إِنِ اسْتَطَعْتَ أنْ يَكُونَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ فَغَسِّلْهُ مِنْ تَحْتِهِ » وقال : « أُحِبُّ لِمَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ أنْ يَلُفَّ عَلَى يَدِهِ الْخِرْقَةَ حِينَ يُغَسِّلُهُ » . ( وسائل الشيعة 2 : 479 ) [ 4903 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « إِذَا أرَدْتَ غُسْلَ الْمَيِّتِ فَاجْعَلْ بَيْنَك وَبَيْنَهُ ثَوْباً يَسْتُرُ عَنْك عَوْرَتَهُ ، إِمَّا قَمِيصٌ وَإمَّا غَيْرُهُ ، ثُمَّ تَبْدَأُ بِكَفَّيْهِ ورَأْسِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ بِالسِّدْرِ ، ثُمَّ