تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1666

مساهمون:

ص١٦٦٦

الفصل الرابع : في الحرير

وفيه نوعان :

الأوّل : في تحريمه

[ 4739 ] ( د س - عبد الله بن رزين ) أنّه سمع عليّ بن أبي طالب يقول : « رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أخذ حريراً ، فجعله في يمينه ، وذهباً فجعله في شماله ، ثم قال : إنّ هذين حرام على ذكور أُمّتي » . أخرجه أبو داود والنسائي . ( جامع الأصول 11 : 284 ) [ 4740 ] ( ت س - أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « حرّم لباس الحرير والذهّب على ذكور أُمتي ، وأُحلّ لإناثهم » . أخرجه الترمذي . وفي رواية النسائي قال : « أُحلّ الذهب والحرير لإناث أُمتي ، وحرّم على ذكورها » . ( جامع الأصول 11 : 284 ) [ 4741 ] ( خ م س - عبد الله بن عمر رضي اللَّه عنهما ) قال : سمعت عمر يقول : سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « إنّما يلبس الحرير من لاخلاق له » . أخرجه مسلم . ( جامع الأصول 11 : 284 )