تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1657

مساهمون:

ص١٦٥٧
في نعلٍ واحدةٍ ، لِيُنعِلهُما جميعاً ، أو ليُحِفهما جميعاً » . وفي رواية : « ليُحفِهِما جميعاً أوليُنعلهما جميعاً » . أخرجه الجماعة إلّاالنسائي . وفي رواية لمسلم ، وأخرجه النسائي ، قال أبو رزين العقيلي : « خرج إلينا أبو هريرة يوماً ، وهو يقول - وضرب على جبهته بيده - : إنّكم لَتُحَدِّثونَ أنّي أكذبُ على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لِتَهتدوا وأضِلَّ ، ألا وإنّي أَشهَدُ لَسَمِعتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « إذا انقطع شِسعُ نَعلِ أحدكم ، فلا يمشي في الأُخرى حتى يُصلِحَها » . ( جامع الأصول 11 : 271 ) [ 4701 ] ( د - عبد الله بن عباس رضي اللَّه عنهما ) قال : « مِنَ السُّنَّةِ إذا جَلَسَ الرجل : أن يخلع نَعلَيهِ فَليضَعهُما بِجَنبِه » . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 11 : 271 ) [ 4702 ] ( خ ت د س - أنس بن مالك رضي الله عنه ) قال : « إنّ نَعلَي رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان لهما قِبَالانِ » . وفي رواية : قال عيسى بن طَهمان : « أخرج لنا أنس نعلين جَردَاوَين لهما قِبَالانِ ، فحدّثني ثابت البنَاني بَعدُ عن أنس : أنّهما نعلا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم » . أخرجه البخاري وأبو داود . وأخرج الترمذي والنسائي الأُولى . ( جامع‌الاصول 11 : 272 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 4703 ] بالاسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ : « مِنَ السُّنَّةِ خَلْعُ الْخُفِّ الْيَسَارِ قَبْلَ الْيَمِينِ ، وَلُبْسُ الْيَمِينِ قَبْلَ الْيَسَارِ » . ( وسائل الشيعة 5 : 74 ) [ 4704 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « إِذَا لَبِسْتَ نَعْلَك أوْ خُفَّك فَابْدَأْ بِالْيَمِينِ ، وَإِذَا خَلَعْتَ فَابْدَأْ بِالْيَسَارِ » . ( وسائل الشيعة 5 : 74 )