في نعلٍ واحدةٍ ، لِيُنعِلهُما جميعاً ، أو ليُحِفهما جميعاً » .
وفي رواية : « ليُحفِهِما جميعاً أوليُنعلهما جميعاً » .
أخرجه الجماعة إلّاالنسائي . وفي رواية لمسلم ، وأخرجه النسائي ، قال أبو رزين العقيلي : « خرج إلينا أبو هريرة يوماً ، وهو يقول - وضرب على جبهته بيده - : إنّكم لَتُحَدِّثونَ أنّي أكذبُ على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لِتَهتدوا وأضِلَّ ، ألا وإنّي أَشهَدُ لَسَمِعتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « إذا انقطع شِسعُ نَعلِ أحدكم ، فلا يمشي في الأُخرى حتى يُصلِحَها » .
( جامع الأصول 11 : 271 )
[ 4701 ] ( د - عبد الله بن عباس رضي اللَّه عنهما ) قال : « مِنَ السُّنَّةِ إذا جَلَسَ الرجل : أن يخلع نَعلَيهِ فَليضَعهُما بِجَنبِه » .
أخرجه أبو داود .
( جامع الأصول 11 : 271 )
[ 4702 ] ( خ ت د س - أنس بن مالك رضي الله عنه ) قال : « إنّ نَعلَي رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان لهما قِبَالانِ » .
وفي رواية : قال عيسى بن طَهمان : « أخرج لنا أنس نعلين جَردَاوَين لهما قِبَالانِ ، فحدّثني ثابت البنَاني بَعدُ عن أنس : أنّهما نعلا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم » .
أخرجه البخاري وأبو داود . وأخرج الترمذي والنسائي الأُولى .
( جامعالاصول 11 : 272 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 4703 ] بالاسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ : « مِنَ السُّنَّةِ خَلْعُ الْخُفِّ الْيَسَارِ قَبْلَ الْيَمِينِ ، وَلُبْسُ الْيَمِينِ قَبْلَ الْيَسَارِ » .
( وسائل الشيعة 5 : 74 )
[ 4704 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « إِذَا لَبِسْتَ نَعْلَك أوْ خُفَّك فَابْدَأْ بِالْيَمِينِ ، وَإِذَا خَلَعْتَ فَابْدَأْ بِالْيَسَارِ » .
( وسائل الشيعة 5 : 74 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1657
مساهمون: محمد حسين الحسيني الجلالي
ص١٦٥٧