الخامس : في الاحتباء والاشتمال
[ 4685 ] ( د - جابر بن عبد الله رضي اللَّه عنهما ) قال : « رأيتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وَهو مُحتَبٍ بِشَملَةٍ ، قد وَقَعَ هُدبها على قدميه » .
أخرجه أبو داود .
( جامع الأصول 11 : 267 )
[ 4686 ] ( د ت س - جابر بن عبد الله رضي اللَّه عنهما ) قال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عَنِ لبسة الصّمّاء ، والاحتباء في ثوب واحد » .
أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي .
( جامع الأصول 11 : 267 )
[ 4687 ] ( خ م س - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ) قال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن اشتمال الصمّاء ، وأن يَحتَبي الرجل في ثوب واحد ، ليس على فرجه منه شيء » .
وفي رواية قال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن لِبستَينٍ وعن بِيعَتَينِ : عن اشتمال الصمّاء ، والاحتباء في ثوب واحد ، ليس على فرج الإنسان منه شيء » .
أخرجه البخاري . وأخرج النسائي الأُولى .
وفي رواية للبخاري : « أنّه نهى عن لِبستَين وعن بيعتين » وذكر نحوه بطوله .
وقد تقدّم ذكره في كتاب البيع من حرف الباء .
( جامع الأصول 11 : 267 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 4688 ] بالاسناد إلى زُرَارَةَ ، عَن أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أنَّهُ قَالَ : « إِيَّاك والتِحَافَ الصَّمَّاءِ » قُلْتُ : وما الْتِحَافُ الصَّمَّاءِ ؟ قَالَ : « أنْ تُدْخِلَ الثَّوْبَ مِنْ تَحْتِ جَنَاحِك فَتَجْعَلَهُ عَلَى مَنْكِبٍ وَاحِدٍ » .
( وسائل الشيعة 4 : 401 )