تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1650

مساهمون:

ص١٦٥٠
[ 4675 ] وبالاسناد إلى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ إِلَى عَلِيٍّ عليه السلام فَعَمَّمَهُ ، وأسْدَلَ الْعِمَامَةَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ، وَقَالَ : « هَكَذَا أيَّدَنِي رَبِّي يَوْمَ حُنَيْنٍ بِالْمَلائِكَةِ مُعَمَّمِينَ ، وَقَدْ أسْدَلُوا الْعَمَائِمَ ، وَذَلِك حَجْزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ . . . » الحديث . ( وسائل الشيعة 5 : 57 )

الثاني : في القميص والإزار

[ 4676 ] ( ط د - العلاء بن عبد الرحمان عن أبيه رضي الله عنه ) قال : سأَلت أبا سعيد عن الإزار ، فقال : على الخَبِير سقطتَ ، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « إزرَةُ المؤمن إلى نصف السّاق . ولا حَرَج - أو قال : لاجناح - عليه فيما بينه وبين الكعبين ، وما كان أسفَلَ من ذلك فهو في النار ، وَمَن جَرّ إزاره بَطَراً لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة » . أخرجه الموطأ . وأخرج أبو داود . وقال : « ما كان أسفَل من الكعبين فهو في النار » . مرة واحدةً ، ولم يقل في آخره : « يوم القيامة » . ( جامع الأصول 11 : 264 ) [ 4677 ] ( ت س - حذيفة رضي الله عنه ) قال : « أخذ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بِعَضَلَةِ سَاقِي - أو ساقِهِ - فقال : هذا مَو ضِعُ الإزار ، فإن أبَيتَ فأسفَلَ ، فإن أبيت فأسفل ، فلاحقَّ للإزار في الكعبين » . أخرجه الترمذي . وفي رواية النسائي . قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « الإزار إلى أنصَافِ السَّاقين العَضَلَةِ ، فإن أبَيتَ فأسفل ، فإن أبيتَ فمن وراء السَّاق ، لاحقَّ للكعبين في الإزار » . ( جامع الأصول 11 : 264 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 4678 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « إِنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ عِنْدَكُمْ فَأتَى بَنِي دِيوَانٍ