[ 4670 ] وبالاسناد إلى أبِي جَعْفَر عليه السلام قَالَ : « كَانَتْ عَلَى الْمَلائِكَةِ الْعَمَائِمُ الْبِيضُ الْمُرْسَلَةُ يَوْمَ بَدْرٍ » .
( وسائل الشيعة 5 : 57 )
[ 4671 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « عَمَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَلِيّاً عليه السلام بِيَدِهِ ، فَسَدَلَهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ، وَقَصَّرَهَا مِنْ خَلْفِهِ قَدْرَ أرْبَعِ أصَابِعَ ، ثُمَّ قَالَ : أدْبِرْ ، فَأدْبَرَ ، ثُمَّ قَالَ : أقْبِلْ ، فَأقْبَلَ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا تِيجَانُ الْمَلائِكَةِ » .
( وسائل الشيعة 5 : 57 )
[ 4672 ] وبالاسناد إلى يَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ : لَمَّا حَضَرَ الْعِيدُ بَعَثَ الْمَأْمُونُ إِلَى الرِّضَا عليه السلام يَسْألُهُ أنْ يَرْكَبَ وَيَحْضُرَ الْعِيدَ ، ويُصلّي وَيَخْطُبَ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ الرِّضَا عليه السلام : « قَدْ عَلِمْتَ مَا كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَك مِنَ الشُّرُوطِ » فَلَمْ يَزَلْ يُرَادُّهُ الْكَلامَ فِي ذَلِك ، وَألَحَّ عَلَيْهِ . . . ، إِلَى أنْ قَالَ : فَقَالَ : « يَا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنْ عَفَيْتَنِي مِنْ ذَلِك فَهُوَ أحَبُّ إِلَيَّ ، وَإِنْ لَمْ تَعْفُنِي خَرَجْتُ كَمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَأمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام » فَقَالَ لَهُ الْمَأْمُونُ : اخْرُجْ كَيْفَ شِئْتَ ، وأمَرَ الْمَأْمُونُ الْقُوَّادَ والنَّاسَ أنْ يَرْكَبُوا إِلَى بَابِ أبِي الْحَسَنِ عليه السلام . . . ، إِلَى أنْ قَالَ : فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ عليه السلام فَاغْتَسَلَ وَتَعَمَّمَ بِعِمَامَةٍ بَيْضَاءَ مِنْ قُطْنٍ ، ألْقَى طَرَفاً مِنْهَا عَلَى صَدْرِهِ وَطَرَفاً بَيْنَ كَتِفَيْهِ ، وَتَشَمَّرَ ، ثُمَّ قَالَ لِجَمِيعِ مَوَالِيهِ : افْعَلُوا مِثْلَ مَا فَعَلْتُ ، ثُمَّ أخَذَ بِيَدِهِ عُكَّازاً ، ثُمَّ خَرَجَ ونحن بَيْنَ يَدَيْهِ ، وهو حَافِي ، قَدْ شَمَّرَ سَرَاوِيلَهُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ ، وعليه ثِيَابٌ مُشَمَّرَةٌ . . . » الْحَدِيثَ .
( وسائل الشيعة 5 : 57 )
[ 4673 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، عَن آبَائِهِ قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : الْعَمَائِمُ تِيجَانُ الْعَرَبِ ، إِذَا وَضَعُوا الْعَمَائِمَ وَضَعَ اللَّهُ عِزَّهُمْ » .
( وسائل الشيعة 5 : 57 )
[ 4674 ] وبالاسناد إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ : « رَكْعَتَانِ مَعَ الْعِمَامَةِ خَيْرٌ مِنْ أرْبَعِ رَكَعَاتٍ بِغَيْرِ عِمَامَةٍ » .
( وسائل الشيعة 5 : 57 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1649
مساهمون: محمد حسين الحسيني الجلالي
ص١٦٤٩