أخرجه الموطأ هكذا . وأخرجه أبو داود والترمذي عن ابن مُحيِّصة عن أبيه .
( جامع الأصول 11 : 234 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 4601 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : « أنَّ رَجُلًا سَألَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَن كَسْبِ الْحَجَّامِ ، فَقَالَ لَهُ : لَك نَاضِحٌ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : اعْلِفْهُ إِيَّاهُ وَلا تَأْكُلْهُ » .
( وسائل الشيعة 17 : 104 )
[ 4602 ] وبالاسناد إلى رِفَاعَةَ قَالَ : سَألْتُهُ عَن كَسْبِ الْحَجَّامِ ، فَقَالَ : « إِنَّ رَجُلّا مِنَ الأنْصَارِ كَانَ لَهُ غُلامٌ حَجَّامٌ ، فَسَألَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ، فَقَالَ لَهُ : هَلْ لَك نَاضِحٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَاعْلِفْهُ نَاضِحَك » .
( وسائل الشيعة 17 : 104 )
عسب الفحل
[ 4603 ] ( ت س - أنس بن مالك رضي الله عنه ) : أنّ رَجُلًا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عَسبِ الفَحلِ ، فَنَهَاه ، فقال : يا رسول اللَّه ، إنّا نُطرقُ الفَحلَ ، أفَنُكرَمُ ؟ فرخّص له في الكرامة .
أخرجه الترمذي ، والنسائي ولم يذكر « الرخصة » .
[ 4604 ] ( خ د س ت - عبد الله بن عمر رضي اللَّه عنهما ) قال : « نَهَى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن عسب الفحل » .
أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي .
[ 4605 ] ( س - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ) قال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن عسب الفحل » .
أخرجه النسائي .
( جامع الأصول 11 : 234 )