تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1625

مساهمون:

ص١٦٢٥
[ 4595 ] ( ت - أبو هريرة رضي الله عنه ) قال : « نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب ، إلّاكلبَ صَيدٍ » . أخرجه الترمذي . ( جامع الأصول 11 : 233 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 4596 ] بالاسناد إلى أبي عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيِّ قَالَ : سَألْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ الَّذِي لا يَصِيدُ ، فَقَالَ : « سُحْتٌ ، وَأمَّا الصَّيُودُ فَلا بَأْسَ » . ( وسائل الشيعة 17 : 118 ) [ 4597 ] وبالاسناد إلى مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَعبد الرحمان بْنِ أبِي عَبْدِ اللَّهِ « 1 » قَالَ : « ثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي لا يَصِيدُ سُحْتٌ » ثُمَّ قَالَ : « وَلا بَأْسَ بِثَمَنِ الْهِرِّ » . ( وسائل الشيعة 17 : 119 ) [ 4598 ] وبالاسناد إلى جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ : قَالَ أبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : « مِنْ أكْلِ السُّحْتِ ثَمَنُ الْخَمْرِ » وَنَهَى عَن ثَمَنِ الْكَلْبِ . ( وسائل الشيعة 17 : 119 ) [ 4599 ] وَبالإسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي حَدِيثٍ : أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ : ثَمَنُ الْخَمْرِ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي لا يَصْطَادُ : مِنَ السُّحْتِ » . ( وسائل الشيعة 17 : 119 )

كسب الحجّام

[ 4600 ] ( خ د ت - أبو محيصة رضي الله عنه ) أنّه استأذن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في أُجرَةِ الحجّام ، فنهاه . وكان له مَولىً حَجَّاماً ، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال له آخِراً : اعلِفهُ ناضِحَكَ ، وأطعِمه رَقِيقَكَ » .
هامش
( 1 ) . في هامش المصدر : في نسخة زيادة : « عن أبي عبداللَّه عليه السلام » ( هامش المخطوط ) .
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1625 | محمد حسين الحسيني الجلالي / حسينى جلالى / السيد محمد جواد الجلالي