تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1624

مساهمون:

ص١٦٢٤

منهيات مفردة

كسب الإماء

[ 4592 ] ( ط - أبو سهيل بن مالك ) عن أبيه : « أنّه سمع عثمان بن عَفّان يقول في خطبته حين وَلِيَ : « ولاتُكَلِّفوا الصبيان الكسبَ ، فإنّكم متى ما كَلَّفتُمُوهم الكسب سرقوا ، ولاتُكَلِّفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسبَ ؛ فإنّكم متى ما كَلَّفتُمُوها ذلِكَ كسبَت بِفَرجِهَا ، وعفُّوا إذ أعفَّكُمُ اللَّهُ ، وعليكم من المطاعِم بما طاب منها » . أخرجه الموطأ . ( جامع الأصول 11 : 233 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 4593 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ، عَن كَسْبِ الإمَاءِ ؛ فَإِنَّهَا إِنْ لَمْ تَجِدْ زَنَتْ ، إِلّا أمَةً قَدْ عُرِفَتْ بِصَنْعَةِ يَدٍ ، وَنَهَى عَن كَسْبِ الْغُلامِ الصَّغِيرِ الَّذِي لا يُحْسِنُ صِنَاعَةً بِيَدِهِ ؛ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَجِدْ سَرَقَ » . وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِاسنَادِهِ عَن‌مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ . ( وسائل الشيعة 17 : 163 )

ثمن الكلب

[ 4594 ] ( د س - عبد الله بن عباس رضي اللَّه عنهما ) قال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب ، ومن جاء يطلب ثَمنَ الكلب فاملأ كفَّهُ تراباً » . أخرجه أبو داود . وفي رواية النسائي قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم - في أشياء حَرّمها : - : « وثمن الكلب » لم يَزِد . ( جامع الأصول 11 : 233 )