منهيات مفردة
كسب الإماء
[ 4592 ] ( ط - أبو سهيل بن مالك ) عن أبيه : « أنّه سمع عثمان بن عَفّان يقول في خطبته حين وَلِيَ : « ولاتُكَلِّفوا الصبيان الكسبَ ، فإنّكم متى ما كَلَّفتُمُوهم الكسب سرقوا ، ولاتُكَلِّفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسبَ ؛ فإنّكم متى ما كَلَّفتُمُوها ذلِكَ كسبَت بِفَرجِهَا ، وعفُّوا إذ أعفَّكُمُ اللَّهُ ، وعليكم من المطاعِم بما طاب منها » .
أخرجه الموطأ .
( جامع الأصول 11 : 233 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 4593 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ، عَن كَسْبِ الإمَاءِ ؛ فَإِنَّهَا إِنْ لَمْ تَجِدْ زَنَتْ ، إِلّا أمَةً قَدْ عُرِفَتْ بِصَنْعَةِ يَدٍ ، وَنَهَى عَن كَسْبِ الْغُلامِ الصَّغِيرِ الَّذِي لا يُحْسِنُ صِنَاعَةً بِيَدِهِ ؛ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَجِدْ سَرَقَ » .
وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِاسنَادِهِ عَنمُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ .
( وسائل الشيعة 17 : 163 )
ثمن الكلب
[ 4594 ] ( د س - عبد الله بن عباس رضي اللَّه عنهما ) قال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب ، ومن جاء يطلب ثَمنَ الكلب فاملأ كفَّهُ تراباً » .
أخرجه أبو داود . وفي رواية النسائي قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم - في أشياء حَرّمها : - :
« وثمن الكلب » لم يَزِد .
( جامع الأصول 11 : 233 )