الفصل الثالث : في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم
وفيه نوعان :
منهيّات مشتركة
[ 4590 ] ( خ م ط د ت س - أبو مسعود رضي الله عنه ) قال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن ثَمَنِ الكلب ، ومَهر البَغيِّ ، وحُلوَانِ الكاهِنَ » .
أخرجه الجماعة . وقال مالك : يعني بمهر البغيّ : ماتُعطَى المرأة على الزنا ، وحُلوَانِ الكاهن : رِشوته ، وما يُعطى على أن يتكهَّن .
( جامع الأصول 11 : 232 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 4591 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « السُّحْتُ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَثَمَنُ الْخَمْرِ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَالرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ ، وَأجْرُ الْكَاهِنِ » .
وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِاسنَادِهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ . وَرَوَاهُ عَلِيُّ بن إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ .
وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ( الخصال ) : عَن مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ أحْمَدَ ، عن مُوسَى بْنِ عُمَرَ ، عَن ابْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَن السَّكُونِيِّ ، مِثْلَهُ .
( وسائل الشيعة 25 : 417 )