تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1623

مساهمون:

ص١٦٢٣

الفصل الثالث : في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم

وفيه نوعان :

منهيّات مشتركة

[ 4590 ] ( خ م ط د ت س - أبو مسعود رضي الله عنه ) قال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن ثَمَنِ الكلب ، ومَهر البَغيِّ ، وحُلوَانِ الكاهِنَ » . أخرجه الجماعة . وقال مالك : يعني بمهر البغيّ : ماتُعطَى المرأة على الزنا ، وحُلوَانِ الكاهن : رِشوته ، وما يُعطى على أن يتكهَّن . ( جامع الأصول 11 : 232 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 4591 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « السُّحْتُ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَثَمَنُ الْخَمْرِ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَالرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ ، وَأجْرُ الْكَاهِنِ » . وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِاسنَادِهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ . وَرَوَاهُ عَلِيُّ بن إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ . وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ( الخصال ) : عَن مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ أحْمَدَ ، عن مُوسَى بْنِ عُمَرَ ، عَن ابْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَن السَّكُونِيِّ ، مِثْلَهُ . ( وسائل الشيعة 25 : 417 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1623 | محمد حسين الحسيني الجلالي / حسينى جلالى / السيد محمد جواد الجلالي