ولو مات الأب فهي أحقّ بولدها إلى بلوغه ، وإذا مات الأبوان فالحضانة للجدّ ، وإذا فقد فللأقرب فالأقرب .
والظاهر أنّه لا أجرة للحضانة ، بل هو إرفاق بالأمّ .
نعم ، يلزم على الأب بذل لوازم التربية ، كأجرة غسل الثياب ونحوها .
وحيث انتهى الكلام من الأحكام المشتركة بين المتعة والدوام فلنذكر ما يخصّ كلّ واحد منهما .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 65
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٦٥