الفصل السابع في الأولاد
( 94 ) شروط لحوق الولد بالزوج بالدائم والمنقطع ثلاثة :
1 - الدخول .
ويكفي كونها فراشا له فضلا عن الخلوة .
ولو اختلفا فيه فادّعته وأنكره ، أو أنكر ولادتها ، فالقول قولها مع الخلوة ، وقوله مع عدمها .
2 - مضي أقلّ الحمل ، وهو ستّة أشهر هلالية من حين الوطء في الولد التام الذي ولجته الروح ، وفي غيره يرجع إلى المتعارف في مثله .
3 - عدم تجاوز أكثر الحمل ، وهو سنة من حين الوطء .
فلو غاب عنها أكثر من سنة أو اعتزلها لم يلحق به .
ولو نفى الولد مع اعترافه بتحقّق شرائط اللحوق به لم ينتف ، إلّا باللعان .
ولو زنت ف : « الولد للفراش ، وللعاهر الحجر » « 1 » .
هامش
( 1 ) انظر : مسند أحمد 1 : 59 و 5 : 326 ، صحيح مسلم 2 : 1080 ، سنن ابن ماجة 1 : 647 ، -