2 - الجذام مطلقا ولو قليلا .
3 - البرص كذلك .
ما يخصّ الزوج أيضا ثلاثة :
الخصاء ، وهو : سلّ الأنثيين .
وبحكمه الوجاء ، وهو : رضّهما بحيث تبطل قوّتهما .
والعنن ، وهو : عدم الرجولية خلقة أو عرضا « 1 » .
والجبّ ، وهو : قطع آلة الرجولية .
وما يخصّ الزوجة أربعة :
الإقعاد .
والقرن : عظم في محلّ الوطء يمنع منه .
والعضل : لحم يمنع من الوطء .
والرتق : التحام موضع الوطء بحيث يمنع منه .
( 90 ) كلّ هذه العيوب إنّما توجب حقّ الفسخ إذا كانت مجهولة وموجودة قبل العقد .
أمّا الحادث بعده فلا ، إلّا العنن والجنون ، فإنّهما يوجبان الفسخ مطلقا .
( 91 ) شرط العنّة أن لا يقدر على الوطء منها ومن غيرها قبلا ودبرا .
هامش
( 1 ) راجع بهذا الشأن : الجنس والنفس 1 : 191 وما بعدها ، الضعف الجنسي 66 وما بعدها ، علم الاضطرابات السلوكية 336 ، المعجم الموسوعي في علم النفس 4 : 1885 - 1886 ، الموسوعة النفسية الجنسية 664 وما بعدها .