( 143 ) يترتّب على تحقّق اللعان بالنحو المتقدّم عدّة أحكام :
سقوط حدّ القذف عنه ، وسقوط حدّ الزنى عنها .
فلو نكلت - بعد أداء الزوج شهاداته الخمس - حدّت حدّ الزنى أقرّت أو أنكرت .
وبطلان الزوجية ، ونفي الولد عنه لا عنها .
وإذا أكذب الرجل نفسه في الأثناء يحدّ ، وتبقى الزوجية ، ويلحق الولد به .
أمّا إذا أكذب نفسه بعد لعانها فلا يرفع إلّا سقوط الحدّ ، فيحدّ ، ولا تحلّ له ، ولا يرث الولد ، والولد يرثه .
ولو أكذبت نفسها بعد لعانها فإن أقرّت أربعا حدّت ، ولا تحلّ له ، ولا يلحق به الولد .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 104
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٠٤