[ الفصل الأوّل ] [ بيان أحكام الوكالة العمومية ]
( مادّة : 1460 ) يلزم أن يضيف الوكيل العقد إلى موكّله في : الهبة ، والإعارة ، والرهن ، والإيداع ، والإقراض ، والشركة ، والمضاربة ، والصلح عن إنكار .
وإن لم يضفه إلى موكّله فلا يصحّ « 1 » .
هذه المادّة والتي تليها : ( مادّة : 1461 ) « 2 » - على طولها وتفاصيلها -
هامش
( 1 ) وردت المادّة بتقديم : ( الإيداع ) على : ( الرهن ) في مجلّة الأحكام العدلية 172 .
لاحظ : تبيين الحقائق 4 : 257 ، البناية في شرح الهداية 8 : 279 و 280 - 281 ، الفتاوى الهندية 3 : 568 ، مجمع الأنهر 2 : 225 - 226 ، الباب 2 : 141 .
( 2 ) صيغة هذه المادّة - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 172 - كالآتي :
( لا يشترط إضافة العقد إلى الموكّل في البيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار ، فإن لم يضفه إلى موكّله واكتفى بإضافته إلى نفسه صحّ أيضا .
وعلى كلتا الصورتين لا تثبت الملكية إلّا لموكّله .
ولكن إن لم يضف العقد إلى الموكّل تعود حقوق العقد إلى العاقد - يعني : الوكيل - وإن أضيف إلى الموكّل تعود حقوق العقد إلى الموكّل ، ويكون الوكيل - بهذه الصورة - كالرسول .
مثلا : لو باع الوكيل بالبيع مال الموكّل واكتفى بإضافته إلى نفسه ولم يضفه إلى موكّله يكون مجبورا على تسليم المبيع إلى المشتري ، وله أن يطلب ويقبض الثمن من المشتري .
وإذا خرج للمال المشترى مستحقّ وضبطه بعد الحكم يرجع المشتري على الوكيل بالبيع ، يعني : يطلب الثمن الذي أعطاه إيّاه منه . -