هامش
- 142 ، الفتاوى الهندية 3 : 562 ، مجمع الأنهر 2 : 222 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 511 .
( مادّة : 1459 ) يصحّ أن يوكّل أحد غيره في الأمور التي يقدر على إجرائها بالذات ، وبإيفاء واستيفاء كلّ حقّ متعلّق بالمعاملات .
مثلا : لو وكّل أحد غيره بالبيع والشراء والإيجار والاستئجار والرهن والارتهان والإيداع والاستيداع والهبة والاتّهاب والصلح والإبراء والإقرار والدعوى وطلب الشفعة والقسمة وإيفاء الديون واستيفائها وقبض المال ، يجوز ، ولكن يلزم أن يكون الموكّل به معلوما .
راجع : بدائع الصنائع 7 : 429 وما بعدها ، البحر الرائق 7 : 141 و 143 ، الفتاوى الهندية 3 :
563 - 564 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 512 وما بعدها .