وهذا هو الذي يساعد عليه الدليل والمعيار المذكور في الأخبار .
ففي صحيحة الحلبي « 1 » : « إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع فيها ، وإلّا فليس » « 2 » .
بقي في المقام أمور مهمّة يلزم التنبيه عليها :
1 - قد عرفت أنّ انتقال العين من ملك الموهوب له إلى آخر يمنع من الرجوع ، كما في :
( مادّة 870 ) إذا باع الموهوب له الموهوب أو أخرجه عن ملكه بالهبة والتسليم فلا يبقى للواهب صلاحية الرجوع « 3 »
. وهذا ممّا لا إشكال فيه ، إنّما الإشكال لو عادت إلى ملكه ثانيا بشراء أو
هامش
( 1 ) أبو جعفر محمّد بن علي بن أبي شعبة الحلبي ، وجه الأصحاب وفقيههم والثقة الذي لا يطعن عليه هو وإخوته : عبيد اللّه ، وعمران ، وعبد الأعلى ، كما عبّر بذلك النجاشي .
له كتاب التفسير ، وكتاب مبوّب في الحلال والحرام .
روى عن الباقر والصادق عليهما السّلام .
وروى عنه عبد اللّه بن مسكان ، ومنصور بن حازم ، والحسن بن محبوب ، وصفوان بن يحيى ، والمفضّل بن صالح ، وأبان بن عثمان ، وحمّاد بن عثمان .
( رجال النجاشي 325 ، رجال الطوسي 145 و 290 ، الفهرست 385 ، الخلاصة 243 ، نقد الرجال 4 : 270 - 271 ، منتهى المقال 6 : 114 - 115 و 122 ) .
( 2 ) الوسائل الهبات 8 : 1 ( 19 : 241 ) ، بأدنى تفاوت .
( 3 ) ورد : ( لا ) بدل : ( فلا ) ، و : ( حقّ ) بدل : ( صلاحية ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 :
481 .
وورد التغيير الأوّل فقط في درر الحكّام 2 : 422 .
قارن : تبيين الحقائق 5 : 100 ، البحر الرائق 7 : 293 ، مجمع الأنهر 2 : 362 ، الفتاوى الهندية 4 : 386 ، اللباب 2 : 175 .