( مادّة : 849 ) إذا توفّي الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة « 1 » .
يعني : لا ينتقل حقّ القبض إلى ورثة الموهوب له ؛ لأنّ المال قد انتقل إلى ورثة الواهب ، وليسوا هم الواهبين ، كما أنّ ورثة الموهوب له غير موهوب لهم حتّى يعتبر قبولهم أو قبضهم .
نعم ، لو جعلنا القبض بعد إذن الواهب حقّا لا حكما أمكن القول :
بانتقاله إلى ورثة الموهوب ، ولا يضرّ انتقاله إلى ورثة الواهب ، فإنّه قد انتقل على هذه الصفة .
ولكنّه مشكل .
( مادّة : 850 ) إذا وهب أحد لابنه الكبير العاقل البالغ شيئا فيلزم التسليم « 2 » .
هامش
( 1 ) ورد : ( تبطل ) بدل : ( بطلت ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 467 .
وهذا هو قول الحنفيّة والمالكيّة .
وأكثر الشافعيّة ذهبوا إلى : عدم البطلان بالموت .
وللحنابلة روايتان في المسألة .
انظر : المغني 6 : 249 ، المجموع 15 : 380 ، الإنصاف 7 : 115 ، مجمع الأنهر 2 : 361 ، الشرح الصغير للدردير 4 : 143 ، اللباب 2 : 175 .
( 2 ) وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 467 ) بهذه الصيغة :
( إذا وهب شيئا لابنه الكبير البالغ العاقل يلزم التسليم ) .
وورد : ( يلزم التسليم والقبض ) بدل : ( فيلزم التسليم ) في درر الحكّام 2 : 367 .
قارن : تبيين الحقائق 5 : 96 ، الفتاوى الهندية 4 : 392 ، اللباب 2 : 173 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 8 : 449 .