الفصل الأوّل في بيان المسائل المتعلّقة بركن الهبة وقبضها
الكلام في الهبة يلزم أن يقع في أربع نواح : الواهب ، الموهوب له ، العين الموهوبة ، عقد الهبة وشروطه وحكمها من جواز أو لزوم أو غيرهما .
وقد تعرّضت ( المجلّة ) للعقد أوّلا ، وهو ركنها الأعظم في :
( مادّة : 837 ) تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول ، وتتمّ بالقبض « 1 » .
اعلم أنّ جميع العقود المجّانية التي مرّ عليك عناوينها لا يترتّب عليها أيّ أثر إلّا بعد القبض ، فهو ركنها الأعظم وشطرها أو شرطها الأهمّ ، أي : أهمّ حتّى من الإيجاب والقبول .
هامش
( 1 ) ذهب الحنفيّة والشافعيّة إلى : أنّ القبض من شروط الصحّة .
وذهب المالكيّة إلى : أنّه من شروط التمام لا الصحّة .
وأمّا الحنابلة فعندهم : أنّ القبض لا من شروط الصحّة ولا من شروط التمام ، وإنّما هو شرط في هبة المكيل والموزون فقط .
قارن : المبسوط للسرخسي 12 : 48 ، القبس 3 : 475 - 476 ، الفقه النافع 3 : 1009 ، بدائع الصنائع 8 : 84 و 105 ، بداية المجتهد 2 : 327 ، المغني 6 : 246 و 251 ، تبيين الحقائق 5 :
91 ، البناية في شرح الهداية 9 : 197 - 198 ، شرح الكنز للعيني 2 : 143 ، التذكرة في الفقه الشافعي 108 ، الإنصاف 7 : 111 و 112 ، التوضيح للشويكي 2 : 838 ، البحر الرائق 7 :
284 و 285 ، مغني المحتاج 2 : 400 ، مجمع الأنهر 2 : 353 ، الفتاوى الهندية 4 : 374 و 375 ، اللباب 2 : 171 .